
اليوم …الشروع في مناقشة الفصول المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي
تشرع لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 27 ماي 2021، في مناقشة الفصول المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتصويت عليها.
وقد استمعت اللجنة امس الخميس، إلى أصحاب المبادرات ذات العلاقة، في إطار دراسة مقترحات القوانين المتعلقة بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وجميع النصوص التي نقحته وتممته، وتعميق النظر حوله.
وأوضح أصحاب المبادرات في مداخلاتهم أن اقتراح اعتماد عتبة في الانتخابات التشريعية بنسبة 3% على المستوى الوطني و5% على مستوى الدوائر، يأتي بهدف التأسيس لحياة سياسية مستقرة وتفادي التشتت داخل البرلمان وعدم الاستقرار الحكومي فضلا عن ضمان احترام ارادة الناخبين وتكريس تمثيلية عادلة.
وتنص المقترحات الواردة على اللجنة، على تكليف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإشراف على تنظيم الانتخابات الخاصة بالأحزاب والجمعيات والهيئات المهنية التي يتجاوز عدد منخرطيها ألف منخرط حتى يتسنى تدارك التجاوزات بخصوص عدم تنظيم الانتخابات في أوانها، وحصر الترشح للانتخابات التشريعية في دورتين فقط بهدف منح فئة الشباب فرصا أوفر للعضوية بالمجلس النيابي، فضلا عن ترتيب فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب في حالة استقالة العضو من الحزب أو القائمة او الائتلاف الذي ترشح تحت إسمه، وذلك بهدف الحد مما يعرف بظاهرة السياحة الحزبية.
كما جاء ضمن هذه المبادرات مقترح تعديل الفصل 101 من القانون الانتخابي في اتجاه إسناد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صلاحية دعوة الناخبين.
وفي تفاعلهم مع مجمل هذه المقترحات، أجمع أغلب أعضاء اللجنة على ضرورة تسريع النظر في المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي موضوع نظرها، بعد أن استوفوا سلسلة الاستماعات إلى المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن الإنتخابي والهيئات الرسمية التي تدير العملية الانتخابية.
كما أجمعوا أيضا على أهمية وضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة السياحة الحزبية مع مراعاة مقتضيات الدستور التي تنص على أن النائب يعبر عن إرادة الشعب، وبالتالي إمكانية الاستعاضة عن مقترح ترتيب الاستقالة من عضوية المجلس بإقرار منع انتماء العضو المعني إلى أي كتلة.
أما في علاقة بالدعوة إلى الانتخابات فقد تمت الإشارة إلى ما هو معمول به في عدد من التشريعات المقارنة، وذلك بأن تتم هذه الدعوة من قبل الهيئة الانتخابية، على أن تقتصر الحالات التي تتم فيها الدعوة من قبل رئيس الجمهورية على حالة تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بمقتضى الفصل 89 من الدستور أو حالة تنظيم استفتاء في بعض المسائل ذات الصبغة الوطنية حسب الفصل 82 من الدستور.