
السجن 5 سنوات وخطية قدرها 50 ألف دينار لكل من يتعمد نشر الإشاعات والأخبار الزائفة
صــدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الجمعة 16 سبتمبر، مرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وتضمن الباب الثالث منه في قسمه الفرعي الثالث المتعلق بالاشاعة والأخبار الزائفة الفصل 24 الذي جاء نصه كالاتي ….’’ يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.’’
’’ ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.